إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٨ - توجيه ما دل على أن من لم يشهد الجماعة يصلي العيد وحده
[ والثامن [١] ] : فيه محمّد بن خالد ، وهو الطيالسي ؛ لرواية محمّد بن علي بن محبوب لكتابة في الفهرست [٢] ، وروايته عن سيف في الرجال أيضاً [٣] ، وحاله لا يزيد على الإهمال. وسيف وإسحاق تكرّر القول فيهما [٤]. أمّا أبو قيس ففي رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ مهملاً [٥].
[ والتاسع [٦] ] : ليس فيه التوقف إلاّ من جهة يزيد بن إسحاق ، فإنّي لم أجد توثيقه في الرجال ، نعم وثّقه جدّي ١ في شرح البداية [٧] ، ولا أعلم مأخذه ، إلاّ من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة [٨] ، وهو فيه ، وتقدم منّا كلام في مثل هذا [٩].
المتن :
في الأول : أيّد به شيخنا ١ عدم إفادة الأخبار إرادة إمام الوقت ٧ ، نظراً إلى التنكير [١٠] ، وقد يناقِش في هذا معتبر إمام الأصل ٧ بأنّ التنكير يجوز أنْ يكون وجهه التقية ؛ إذ التعريف موجب للارتياب ، على أنّ التعريف قد وجد في معتبر الأخبار المذكورة ، فترجيح الاستشهاد بخبر
[١] في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه. [٢] الفهرست : ١٤٩ / ٦٣٤. [٣] رجال النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٤. [٤] راجع ج ١ ص ٢٤١ ، ٢٤٩ ، ج ٣ ص ١٠٤ ، ٢٠٣. [٥] رجال الطوسي : ٣٤٠ / ٣٤. [٦] في النسخ : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه. [٧] الدراية : ١٣١. [٨] خلاصة العلاّمة : ٢٧٩. [٩] راجع ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣ ، ج ٢ ص ٢٣٧. [١٠] المدارك ٤ : ٩٤.